Rulings

Criminal Court 27/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 16 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
16/2011
Date
27/01/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهمين بالاتجار بحبوب الكبتاغون من خلال ضبط المواد المخدرة المشحونة من قبلهم الى الخارج وتواريهم عن الانظار ومستندات اخرى رسمية. يجرم المتهمون سندا للمادة 125 معطوفة على 13 مخدرات.

يحكم غيابيا على المهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

لقد ثبت قيام المتهم بنقل اموال المخدرات، لتسهيل الاتجار بها، الى دمشق وبالتالي قيامه بالتدخل بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 125/13 مخدرات والمادة 29 عقوبات معطوفة على المادة 148 مخدرات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.