Criminal Court 27/01/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 16 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 16/2011
- Date
- 27/01/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهمين بالاتجار بحبوب الكبتاغون من خلال ضبط المواد المخدرة المشحونة من قبلهم الى الخارج وتواريهم عن الانظار ومستندات اخرى رسمية. يجرم المتهمون سندا للمادة 125 معطوفة على 13 مخدرات.
يحكم غيابيا على المهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.
لقد ثبت قيام المتهم بنقل اموال المخدرات، لتسهيل الاتجار بها، الى دمشق وبالتالي قيامه بالتدخل بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 125/13 مخدرات والمادة 29 عقوبات معطوفة على المادة 148 مخدرات.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.