Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2009
- Date
- 02/02/2009
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان عدم دعوة المعترض بالذات الى جلسة المحاكمة المتعلقة بالاعتراض على حكم غيابي، وانما تبليغه لصقا، يعتبر مخالفا للاصول القانونية ويتوجب نقض الحكم الغيابي الاعتراضي.