Court of Cassation, civil chamber 27/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2011
- Date
- 27/06/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- منصور، عيسى الخوري، بو ناصيف، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز والمبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام وفقا للمادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصحة القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الشرعية السنية وباحترام حق الدفاع ومبدأ وجاهية المحاكمة، وذلك بحضور جلسة المحاكمة امام محكمة الاستئناف الشرعية، والتي لم تتطرق الى مضمون تقرير الحكمين لان المستأنف لم يستأنفه وقد اصبح مبرما وفقا للمادة 291 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري.