Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
16/2014
Date
30/01/2014
President
الياس نايفه
Members
غنطوس، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بادانة المدعى عليهم بجنحة المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4-2-2005 اذ ثبت اقدامهما على حيازة كمية من اللحوم المنتهية الصلاحية بقصد التداول بها.