Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- غنطوس، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بادانة المدعى عليهم بجنحة المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4-2-2005 اذ ثبت اقدامهما على حيازة كمية من اللحوم المنتهية الصلاحية بقصد التداول بها.