Rulings

Criminal Court 25/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 16 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
16/2012
Date
25/01/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهمين بالاشتراك سرقة دراجات نارية بحسب المادة 638 عقوبات مرتكزة في ذلك على اعتراف احدها وضبط المسروقات واعادتها الى مالكها.