Court of Cassation, civil chamber 19/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2013
- Date
- 19/02/2013
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزيين المبنيين على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي برد طلب المميز باتخاذ تدبير مؤقت يجيز له ركن سيارته في احد المواقف الشاغرة امام البناء.