Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2013

Court
تمييز مدني
Number
16/2013
Date
19/02/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزيين المبنيين على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي برد طلب المميز باتخاذ تدبير مؤقت يجيز له ركن سيارته في احد المواقف الشاغرة امام البناء.