Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2013

Court
تمييز مدني
Number
16/2013
Date
18/03/2013
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى لعدم جدية الاسباب المدعى بها. وقضت بصحة وكالة المحامي لتمثيل المدعية وبثبوت تضررها من طباعة الكتب ونشرها وتسويقها وانه يعود لقاضي الاساس تقدير قيمة التعويض عن الضرر والزمت المدعية بدفع عطل وضرر الى المدعى عليها الدولة اللبنانية سندا للمادة 750 فقرة اخيرة من قانون اصول المحاكمات المدنية.