Court of Cassation, civil chamber 18/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2013
- Date
- 18/03/2013
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى لعدم جدية الاسباب المدعى بها. وقضت بصحة وكالة المحامي لتمثيل المدعية وبثبوت تضررها من طباعة الكتب ونشرها وتسويقها وانه يعود لقاضي الاساس تقدير قيمة التعويض عن الضرر والزمت المدعية بدفع عطل وضرر الى المدعى عليها الدولة اللبنانية سندا للمادة 750 فقرة اخيرة من قانون اصول المحاكمات المدنية.