Rulings

Criminal Court 28/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 160 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
160/2011
Date
28/04/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ادعي على المتهم بجرم السرقة مع استعمال العنف على الاشخاص (المادة 638/640 عقوبات) اذ ان المدعية تعرضت للنشل من شخص على الدراجة النارية وقد رميت ارضا وجرت على الارض مما تسبب بجروح لها وكسر في الكتف. لم يثبت الجرم؟؟؟؟ المتهم الا بتعرض احد الشهود الى صورته وقد ثبت وجود المتهم في السجن بتاريخ الجرم مما يجعل من المستحيل ارتكابه للجرم. تعلن براءة المتهم.