Criminal Court 28/04/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 160 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 160/2011
- Date
- 28/04/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ادعي على المتهم بجرم السرقة مع استعمال العنف على الاشخاص (المادة 638/640 عقوبات) اذ ان المدعية تعرضت للنشل من شخص على الدراجة النارية وقد رميت ارضا وجرت على الارض مما تسبب بجروح لها وكسر في الكتف. لم يثبت الجرم؟؟؟؟ المتهم الا بتعرض احد الشهود الى صورته وقد ثبت وجود المتهم في السجن بتاريخ الجرم مما يجعل من المستحيل ارتكابه للجرم. تعلن براءة المتهم.