Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 160/2006
- Date
- 27/03/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا فقدان للاساس القانوني وقد علل الحكم بما يكفي واتت الوقائع متوافقة مع النتيجة القانونية ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاء بتصحيح خطأ مادي بعد صدور الحكم وان كان سببا للنقض الا انه لا مصلحة للمميز للادلاء به لانه لم يكن متعلقا بالمميز، وبالتالي يكون مردودا لانتفاء المصلحة.
ان عدم استجواب المتهم سببه ان مذكرة التوقيف بحق المتهم كانت غيابية، وان المتهم كان فارا من وجه العدالة وقتل اثناء المداهمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان اختلاف الوصف القانوني بين قرار قاضي التحقيق والحكم الجنائي يعود لصلاحية محكمة الجنايات باعطاء الوصف القانوني الصحيح للجرم، ولا يعتبر تناقضا في حيثيات الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم دعوة شهود الحق العام لا يعتبر مخالفا للقانون اذ يعود لتقدير محكمة الاساس ان تستند الى الشهادات دون دعوة الشهود، علما ان تلاوة اوراق الدعوى ومنها افادات الشهود يكفي لوضعها قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا تشويه للوقائع بل ان المحكمة قد اوردت افادة الظنين كما هي واستنتجت الوقائع التي تتلاءم مع قناعتها، وذلك يعود لحقها في التقدير ولا رقابة عليه من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز ان افادة المتهم على متهم آخر مشترك في الجرم ليس عطفا جرميا ويعود للمحكمة ان تقدر هذه الافادة ضمن حقها في تقدير الادلة دون رقابة لمحكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.