Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
160/2006
Date
18/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان محاولة الهرب التي ادّت الى ايذاء عنصر في قوى الامن لا تعتبر قتل قصدا ولا تطبّق عليها المادة 550 عقوبات كما يدّعي المميز وانما تعتبر من قبيل معاملة رجال الامن بالشدّة والعنف وتطبّق عليها المادة 381 عقوبات كما قرّرت محكمة الجنايات ان القرار المطعون فيه قد طبّق القانون بشكل صحيح ويقتضي ابرامه.