Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 160/2006
- Date
- 18/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان محاولة الهرب التي ادّت الى ايذاء عنصر في قوى الامن لا تعتبر قتل قصدا ولا تطبّق عليها المادة 550 عقوبات كما يدّعي المميز وانما تعتبر من قبيل معاملة رجال الامن بالشدّة والعنف وتطبّق عليها المادة 381 عقوبات كما قرّرت محكمة الجنايات ان القرار المطعون فيه قد طبّق القانون بشكل صحيح ويقتضي ابرامه.