Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
160/2007
Date
25/10/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 متوفرة في الدعوى الحاضرة حيث ثبت استغلال المدعى عليه لقرابته مع المدعي ليعطيه الوعود الكاذبة بهدف حمله على دفع المال وقيامه ببيع نفس الشقة، التي وعده بها ووقّع معه اتفاقا حولها من الغير، مما يدل على سوء النية. ان ثبوت الجرم لا يؤدّي الى فرض العقوبة على المتهم لان الاستئناف لم يقدّم من النيابة العامة. يقتصر التمييز على التعويض المدني فقط. خلافا لما يدلي به المدعى عليه ان الرجوع عن الدعوى لا يؤثر على توفر عناصر الجرم الجزائي، وان اسقاط الحق تجاه شريك في الجرم لا يؤثّر على اقامة الدعوى تجاه الشريك الآخر سندا للمادة 33 موجبات وعقود.