Court of Cassation, civil chamber 27/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 160 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 160/2001
- Date
- 27/12/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- المولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي برد طلب وقف تنفيذ قرار يمنح الصيغة التنفيذية يعتبر من القرارات المؤقتة المعجّلة التنفيذ، فيكون قابلا للطعن على حده، ولا يكون مقبولا طلب وقف تنفيذ الحكم الاجنبي لتعارضه مع القانون الذي فتح امام المتضرّر من قرار منح الصيغة التنفيذية حق الطعن بهذا القرار، ولذلك يرد التمييز