Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 160 /2001

Court
تمييز مدني
Number
160/2001
Date
27/12/2001
President
مهيب معماري
Members
المولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي برد طلب وقف تنفيذ قرار يمنح الصيغة التنفيذية يعتبر من القرارات المؤقتة المعجّلة التنفيذ، فيكون قابلا للطعن على حده، ولا يكون مقبولا طلب وقف تنفيذ الحكم الاجنبي لتعارضه مع القانون الذي فتح امام المتضرّر من قرار منح الصيغة التنفيذية حق الطعن بهذا القرار، ولذلك يرد التمييز