Court of Cassation, civil chamber 30/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 160 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 160/2004
- Date
- 30/12/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز طلب تدوين رجوع المميز عن طلب النقض استنادا لطلب المحامي الوكيل بعد التثبّت من توافر شروط المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.