Rulings

Civil Court of Appeal 30/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 160 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
160/2001
Date
30/01/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد طلب استئخار البت بدعوى الايجار لعدم تأثير الدعوى العالقة امام القاضي المنفرد والمتعلقة بطلب الترخيص لترميم العقار على دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بعدما قضت بصفة المستأنف عليه بعد انتقال حق ادارة العقار اليه بموجب عقد البيع العقاري غير المسجل في السجل العقاري. وقبلت دعوى اسقاط المستأجر الاجنبي من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة بالرغم من امكانية تأهيله واستعماله تطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 160/92، واخيرا قضت برد طلب حسم نفقات الترميم وبدل المثل لوجود نزاع جدي حول امكانية استفادة او اسقاط المستأجر الاجنبي من حق التمديد القانوني.