Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
160/1959
Date
27/04/1959
President
كامل مزهر
Members
حنين، شحاده
Source
Lebanese University

ان الحكم الذي اعتبر ان الموجب الذي انشأه قرار قاضي الامور المستعجلة على عاتق المدعى عليه وهو عدم حفر بئر في عقاره قد سقط بمرور الزمن دون ان يبين النص القانوني الذي استند اليه وطبيعة الموجب عيني او شخصي يكون قد جاء ناقص التعليل ومخالفا للقانون ومستوجبا النقض.