Court of Cassation, criminal chamber 27/04/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 160/1959
- Date
- 27/04/1959
- President
- كامل مزهر
- Members
- حنين، شحاده
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الذي اعتبر ان الموجب الذي انشأه قرار قاضي الامور المستعجلة على عاتق المدعى عليه وهو عدم حفر بئر في عقاره قد سقط بمرور الزمن دون ان يبين النص القانوني الذي استند اليه وطبيعة الموجب عيني او شخصي يكون قد جاء ناقص التعليل ومخالفا للقانون ومستوجبا النقض.