State Council 24/12/2002
شورى حكم رقم : 160 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 160/2002
- Date
- 24/12/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، عطية
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية لانتفاء الموضوع بسبب رجوع الادارة عن قرارها المطعون فيه. والدعوى تتعلق بابطال قرار رفض تعديل الوصل بالتصريح المتعلق بترخيص تركيب مصعد كهربائي.