Rulings

State Council 24/12/2002

شورى حكم رقم : 160 /2002

Court
شورى
Number
160/2002
Date
24/12/2002
President
محمد حمادة
Members
معكرون، عطية
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية لانتفاء الموضوع بسبب رجوع الادارة عن قرارها المطعون فيه. والدعوى تتعلق بابطال قرار رفض تعديل الوصل بالتصريح المتعلق بترخيص تركيب مصعد كهربائي.