State Council 06/12/2004
شورى حكم رقم : 160 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 160/2004
- Date
- 06/12/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، صفا
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة التفسير لعدم الصفة والمصلحة لدى المدعي. فالقرار المطلوب تفسيره قضى بابطال رخصة بناء صادرة عن بلدية بعبدا وليس بلدية الحازمية، ولذا فلا صفة او مصلحة لبلدية الحازمية بالادعاء واستطرادا فان شروط التفسير غير متوافرة لانتفاء الغموض في الحكم.