Rulings

State Council 06/12/2004

شورى حكم رقم : 160 /2004

Court
شورى
Number
160/2004
Date
06/12/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، صفا
Source
Lebanese University

ترد مراجعة التفسير لعدم الصفة والمصلحة لدى المدعي. فالقرار المطلوب تفسيره قضى بابطال رخصة بناء صادرة عن بلدية بعبدا وليس بلدية الحازمية، ولذا فلا صفة او مصلحة لبلدية الحازمية بالادعاء واستطرادا فان شروط التفسير غير متوافرة لانتفاء الغموض في الحكم.