State Council 06/12/2004
شورى حكم رقم : 160 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 160/2004
- Date
- 06/12/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، صفا
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المتعلقة بتفسير قرار صادر عن مجلس الشورى نظرا لعدم توافر صفة ومصلحة الادعاء لدى المستدعي. فالقرار لم يبطل رخصة البناء الصادرة عن بلدية الحازمية، ولذلك ليس لهذه الاخيرة الصفة بالمداعاة. كما أن القرار المطلوب تفسيره جاء واضحا ولا غموض فيه.