Rulings

State Council 06/12/2004

شورى حكم رقم : 160 /2004

Court
شورى
Number
160/2004
Date
06/12/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، صفا
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى المتعلقة بتفسير قرار صادر عن مجلس الشورى نظرا لعدم توافر صفة ومصلحة الادعاء لدى المستدعي. فالقرار لم يبطل رخصة البناء الصادرة عن بلدية الحازمية، ولذلك ليس لهذه الاخيرة الصفة بالمداعاة. كما أن القرار المطلوب تفسيره جاء واضحا ولا غموض فيه.