Civil Court of Appeal 06/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1603 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1603/2001
- Date
- 06/11/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان عقد الايجار الموقع بين المستأجر ووكيل المؤجر ضمن الصلاحيات المعطاة له صحيح.