Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 161/2003
- Date
- 29/05/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خصر زنهور، بركان سعد
- Source
- Lebanese University
ان تلاوة قرار الاتهام من شأنها وضع جميع اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية بما فيها محاضر التحقيق الاولي دون حاجة الى تلاوة كل منها على حدة وبالتالي لا يكون الحكم قد خالف مبدأ شفاهية المحاكمة واخل بالقواعد الجوهرية للمحاكمة مما يستتبع رد السبب التمييزي.