Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
161/2003
Date
29/05/2003
President
رالف الرياشي
Members
خصر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان تلاوة قرار الاتهام من شأنها وضع جميع اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية بما فيها محاضر التحقيق الاولي دون حاجة الى تلاوة كل منها على حدة وبالتالي لا يكون الحكم قد خالف مبدأ شفاهية المحاكمة واخل بالقواعد الجوهرية للمحاكمة مما يستتبع رد السبب التمييزي.