Court of Cassation, civil chamber 30/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 161 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 161/2004
- Date
- 30/12/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، سلامة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بان الدعوى موضوع النزاع هي دعوى ايجارات متعلّقة بطبيعة الاشغال للعقار استنادا لنص المادة 365 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وانها غير قابلة للتمييز لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، فهي لا تتعلّق بالاسقاط من حق التمديد القانوني.