Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 161 /2004

Court
تمييز مدني
Number
161/2004
Date
30/12/2004
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، سلامة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان الدعوى موضوع النزاع هي دعوى ايجارات متعلّقة بطبيعة الاشغال للعقار استنادا لنص المادة 365 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وانها غير قابلة للتمييز لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، فهي لا تتعلّق بالاسقاط من حق التمديد القانوني.