Civil Court of Appeal 30/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 161 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 161/2001
- Date
- 30/01/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور لأسباب غير أمنية تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) معطوفة على المادة 14 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بالرغم من اخلائه بعد عدّة أشهر من احتلاله.