Rulings

Civil Court of Appeal 30/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 161 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
161/2001
Date
30/01/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور لأسباب غير أمنية تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) معطوفة على المادة 14 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بالرغم من اخلائه بعد عدّة أشهر من احتلاله.