Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 161/2012
- Date
- 17/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يعود للمحكمة حق تقدير الادلة للتجريم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عنها في المادتين 125/126 من قانون المخدرات وقد استمدت قناعتها من كمية المخدرات المضبوطة في منزل المتهم وقرينة فراره بعد اخلاء سبيله.
ان محكمة الجنايات منحت المميز الاسباب التخفيفية ولم تميز النيابة العامة الحكم فلا يمكن لمحكمة التمييز تشديد العقوبة لفرار المتهم لوجود حق مكتسب له.