Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
161/2012
Date
17/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يعود للمحكمة حق تقدير الادلة للتجريم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عنها في المادتين 125/126 من قانون المخدرات وقد استمدت قناعتها من كمية المخدرات المضبوطة في منزل المتهم وقرينة فراره بعد اخلاء سبيله.

ان محكمة الجنايات منحت المميز الاسباب التخفيفية ولم تميز النيابة العامة الحكم فلا يمكن لمحكمة التمييز تشديد العقوبة لفرار المتهم لوجود حق مكتسب له.