Criminal Court 07/05/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 161 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 161/2012
- Date
- 07/05/2012
- President
- هاني الحبال
- Members
- شكر، مشيمش
- Source
- Lebanese University
ان ضبط المتهم في مسرح الجريمة متلبسا اضافة الى اقراره الصريح في التحقيق الاولي وتناقض افاداته فيما بعد وفراره من وجه العدالة قد وفرت للمحكمة القناعة بارتكابه جناية محاولة سرقة دراجة نارية.
يجرم سندا للمادة 638/201 عقوبات.
يحكم على المتهم بعد منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بالحبس سنة واحدة.
Cited