Rulings

Criminal Court 13/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 161 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
161/2013
Date
13/02/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بالبراءة من جناية المواد 639 معطوفة على 640 عقوبات و639 معطوفة على 640 معطوفة على 201 عقوبات لعدم كفاية الدليل على اقدامها على ارتكاب اية سرقة او محاولة سرقة ليلا.

وقضت بتجريم المتهمة بجناية المادة 639 عقوبات وجناية المادتين 639 معطوفة على 201 عقوبات لاقدامها، بالاشتراك مع آخرين، على سرقة اموال ومجوهرات من العديد من المنازل بعد الدخول اليها بواسطة الكسر والخلع، وكذلك محاولتها سرقة عدة منازل اخرى بعد محاولة خلع الباب الا ان ظروف خارجة عن ارادتهم كانت تحول دون اتمام السرقة.

وقضت بتجريم متهمين فارين بجناية المواد 639 معطوفة على 640 و639 معطوفة على 640 معطوفة على 201 عقوبات اذ ثبت بالادلة ولا سيما العطف الجرمي اقدامها على الاشتراك بسرقة منازل ليلا بواسطة الكسر والخلع بمحاولة سرقة منازل اخرى ليلا بالطريقة عينها.

وقضت بادانة المتهمة بجنحة المادة 770 عقوبات لمخالفتها الانظمة الادارية وتنقلها دون اوراق ثبوتية، وبجنحة المادة 36 اجانب، وهي مكتومة القيد، لجهة مخالفتها نظام الاقامة على الاراضي اللبنانية.