Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 162 /2004

Court
تمييز مدني
Number
162/2004
Date
30/12/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا في دعوى سقوط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية 160 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي الذي قضى بان الزمن لم يمر على حق المستأجر في مطالبة المالك بترميم المأجور المتضرّر تطبيقا للمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977.