Court of Cassation, civil chamber 30/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 162 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 162/2004
- Date
- 30/12/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا في دعوى سقوط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية 160 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي الذي قضى بان الزمن لم يمر على حق المستأجر في مطالبة المالك بترميم المأجور المتضرّر تطبيقا للمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977.