Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 162 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
162/1999
Date
15/07/1999
President
احمد المعلم
Members
متى، كرم
Source
Lebanese University

ان عدم استماع شهود الدفاع وعدم اتخاذ قرار بدعوتهم او صرف النظر عن الاستماع اليهم، وعدم تلاوة شهاداتهم ووضعها موضع المناقشة العلنية يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية ولمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.