Court of Cassation, criminal chamber 15/07/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 162/1999
- Date
- 15/07/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- متى، كرم
- Source
- Lebanese University
ان عدم استماع شهود الدفاع وعدم اتخاذ قرار بدعوتهم او صرف النظر عن الاستماع اليهم، وعدم تلاوة شهاداتهم ووضعها موضع المناقشة العلنية يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية ولمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للابطال.