Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 162/2004
- Date
- 10/06/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد طلب تعيين المرجع لعدم توافر شروط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ولعدم وجود قرارين قضائيين مبرمين ومتناقضين يتعلقان بموضوع الاختصاص، ثمة فقط قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي يتعلق بالاختصاص. يرد طلب تعيين المرجع لعدم توافر شروطه.