Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
162/2004
Date
10/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد طلب تعيين المرجع لعدم توافر شروط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ولعدم وجود قرارين قضائيين مبرمين ومتناقضين يتعلقان بموضوع الاختصاص، ثمة فقط قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي يتعلق بالاختصاص. يرد طلب تعيين المرجع لعدم توافر شروطه.