Rulings

State Council 07/12/2004

شورى حكم رقم : 162 /2004

Court
شورى
Number
162/2004
Date
07/12/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يتم تدوين الرجوع عن الدعوى نظرا لانتفاء الموضوع لان مجلس الوزراء قد وافق على دفع رواتب العطلة الصيفية للمستدعي، وتم اعطاؤه الحقوق المطالب بها. ويحق للوكيل الرجوع عن الدعوى وتدوين الرجوع عن الحق والدعوى معا وفقا للوكالة القانونية المعطاة له.