State Council 07/12/2004
شورى حكم رقم : 162 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 162/2004
- Date
- 07/12/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
يتم تدوين الرجوع عن الدعوى نظرا لانتفاء الموضوع لان مجلس الوزراء قد وافق على دفع رواتب العطلة الصيفية للمستدعي، وتم اعطاؤه الحقوق المطالب بها. ويحق للوكيل الرجوع عن الدعوى وتدوين الرجوع عن الحق والدعوى معا وفقا للوكالة القانونية المعطاة له.