Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 162/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بظهور مستند جديد اثناء المحاكمة وهو تقرير الادلة الجنائية الفني هو ادلاء غير صحيح. ان التقرير المذكور قد نظم في التحقيق الاستنطاقي، وان التحقيقات الاستنطاقية قد تمّت مناقشتها من المحكمة. وبالتالي فان التقرير المذكور لم يكن مجهولا اثناء المحاكمة.
يرد طلب اعادة المحاكمة الذي بني على اساس ان بعض المستندات كانت مجهولة اثناء المحاكمة.