Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
162/2002
Date
28/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الادلاء بظهور مستند جديد اثناء المحاكمة وهو تقرير الادلة الجنائية الفني هو ادلاء غير صحيح. ان التقرير المذكور قد نظم في التحقيق الاستنطاقي، وان التحقيقات الاستنطاقية قد تمّت مناقشتها من المحكمة. وبالتالي فان التقرير المذكور لم يكن مجهولا اثناء المحاكمة.

يرد طلب اعادة المحاكمة الذي بني على اساس ان بعض المستندات كانت مجهولة اثناء المحاكمة.