Rulings

State Council 21/11/2007

شورى حكم رقم : 162 /2007

Court
شورى
Number
162/2007
Date
21/11/2007
President
غالب غانم
Members
عماطوري، رزق
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لدى طالبة الاعادة. فهي شركة تجارية وما زالت تمارس نشاطها التجارية ولها صفة الادعاء.

وقد تم تقديم نسخة عن وكالة الوكيل وهي قانونية.

ويرد طلب اعادة المحاكمة اساسا نظرا لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فلم يتم اغفال مستند هام وقد بتت المحكمة بشأن مخالفة شروط الترخيص لشركة الطيران ولم تغفل اي سبب قانوني. ولا مخالفة لمبدأ حق الدفاع.

وان الحكم بوجهة مغايرة لاحد الفرقاء او الخطأ في تفسير الحكم لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.