Rulings

Civil Court of Appeal 08/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1621 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1621/2001
Date
08/11/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية المستأنف عن بطلان عقد اجارة الصناعة لتخلفه عن تنفيذ مضمونه. وقضت باعادة المبلغ الذي سبق ان قبضه الى المستأنف عليه. وردت المطالبة بالغرامة الاكراهية. وردت اخيرا الدعوى المقابلة لعدم وجود تلازم بين الدعوى الاصلية والدعوى المقابلة.