Civil Court of Appeal 08/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1621 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1621/2001
- Date
- 08/11/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية المستأنف عن بطلان عقد اجارة الصناعة لتخلفه عن تنفيذ مضمونه. وقضت باعادة المبلغ الذي سبق ان قبضه الى المستأنف عليه. وردت المطالبة بالغرامة الاكراهية. وردت اخيرا الدعوى المقابلة لعدم وجود تلازم بين الدعوى الاصلية والدعوى المقابلة.