Civil Court of Appeal 08/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1625 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1625/2001
- Date
- 08/11/2001
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الاستئناف لعدم توافر الشروط الشكلية المحددة في المادة 655 اصول محاكمات مدنية. والاستحضار الاستئنافي لم يحدد اسباب الاستئناف صراحة بل اكتفى بالاحالة الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائية.