Rulings

Civil Court of Appeal 08/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1625 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1625/2001
Date
08/11/2001
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يقبل الاستئناف لعدم توافر الشروط الشكلية المحددة في المادة 655 اصول محاكمات مدنية. والاستحضار الاستئنافي لم يحدد اسباب الاستئناف صراحة بل اكتفى بالاحالة الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائية.