Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 163 /2004

Court
تمييز مدني
Number
163/2004
Date
30/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلب تدوين رجوع الوكيل الحائز على وكالة تجيز له حق الرجوع عن دعواه سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت بمصادرة التأمين التمييزي للخزينة.