Court of Cassation, civil chamber 30/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 163 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 163/2004
- Date
- 30/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز طلب تدوين رجوع الوكيل الحائز على وكالة تجيز له حق الرجوع عن دعواه سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت بمصادرة التأمين التمييزي للخزينة.