Court of Cassation, civil chamber 30/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 163 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 163/2004
- Date
- 30/12/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي فيما يتعلق بفسخ عقد الايجار ولم يثبت تقاعس المالك عن ترميم المأجور وفقا لنص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 28/2/1977.