Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 163 /2004

Court
تمييز مدني
Number
163/2004
Date
30/12/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي فيما يتعلق بفسخ عقد الايجار ولم يثبت تقاعس المالك عن ترميم المأجور وفقا لنص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 28/2/1977.