Civil Court of Appeal 16/02/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 163 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 163/1994
- Date
- 16/02/1994
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- العجوز، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول دعوى الشفعة بعد تصحيح الدفع بعدم القبول الناجم عن عدم تسجيل العقار المباع في السجل العقاري وبعد ان تم تسجيل العقار حسب الاصول بعد اقامة الدعوى المنصوص عنها في المادة 65 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.