Rulings

Civil Court of Appeal 16/02/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 163 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
163/1994
Date
16/02/1994
President
عفيف شمس الدين
Members
العجوز، ناصيف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول دعوى الشفعة بعد تصحيح الدفع بعدم القبول الناجم عن عدم تسجيل العقار المباع في السجل العقاري وبعد ان تم تسجيل العقار حسب الاصول بعد اقامة الدعوى المنصوص عنها في المادة 65 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.