State Council 24/12/2002
شورى حكم رقم : 163 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 163/2002
- Date
- 24/12/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- ابو رجيلي، ونسه
- Source
- Lebanese University
يتم إبطال الانذار بهدم مخالفة البناء المتعلقة بإنشاء شرفة زجاجية لأن قرار الانذار قد تجاوز حد السلطة واستند إلى وقائع غير صحيحة وهو مشوب بعيب عدم المشروعية فقد تبين من خلال افادة رئيس بلدية الميناء وإفادة التنظيم المدني بأن صاحب البناء لم يخالف شروط الترخيص الممنوح له بإنشاء حاجب شمسي غير ثابت. وقد طلب تسوية مخالفة البناء وان معاملة التسوية هي قيد الانجار.