Rulings

State Council 24/12/2002

شورى حكم رقم : 163 /2002

Court
شورى
Number
163/2002
Date
24/12/2002
President
محمد حمادة
Members
ابو رجيلي، ونسه
Source
Lebanese University

يتم إبطال الانذار بهدم مخالفة البناء المتعلقة بإنشاء شرفة زجاجية لأن قرار الانذار قد تجاوز حد السلطة واستند إلى وقائع غير صحيحة وهو مشوب بعيب عدم المشروعية فقد تبين من خلال افادة رئيس بلدية الميناء وإفادة التنظيم المدني بأن صاحب البناء لم يخالف شروط الترخيص الممنوح له بإنشاء حاجب شمسي غير ثابت. وقد طلب تسوية مخالفة البناء وان معاملة التسوية هي قيد الانجار.