Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 163/2002
- Date
- 25/06/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان مادة البنزكسول هو دواء مهدىء للاعصاب ولم يرد ضمن الجدول الملحق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 98/673 وبالتالي فان تعاطي مثل هذا العقار غير مشمول بالخطر المنصوص عليه في احكام القانون المذكور ولا يشكل تعاطيه او ترويجه جرما معاقبا عليه بالقانون مما يستتبع كف التعقبات بحق المتهم.