Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
163/2002
Date
25/06/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان مادة البنزكسول هو دواء مهدىء للاعصاب ولم يرد ضمن الجدول الملحق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 98/673 وبالتالي فان تعاطي مثل هذا العقار غير مشمول بالخطر المنصوص عليه في احكام القانون المذكور ولا يشكل تعاطيه او ترويجه جرما معاقبا عليه بالقانون مما يستتبع كف التعقبات بحق المتهم.