State Council 25/01/2001
شورى حكم رقم : 163 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 163/2001
- Date
- 25/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عندور، نون
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوفر ربط نزاع صحيح مع الادارة المختصة. وإن الكتاب الموجه إلى الادارة بطلب اجازة ادارية مستحقة وطلب بدل الاجازة له طابع مذكرة ربط النزاع إذا لا صيغة شكلية محددة لربط النزاع.
وإن المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية لأن الكتاب الثاني الموجه إلى الادارة له صفة المراجعة الادارية وهو يحي المهلة القانونية من جديد ابتداء من تاريخ تقديمه. وبما أن المهلة انتهت بنهار عطلة رسمية فتمدد إلى اليوم التالي الذي قدمت فيه المراجعة.
يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن ديوان المحاسبة برفض دفع التعويض عن الاجازات الادارية المستحقة للموظف، لأن القرار مخالف للقانون.
إن المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-06-1959 (قانون الموظفين) نصت على حق الموظف بالاجازات الادارية وهي حق مكتسب له ولا يحال الموظف على التقاعد الا بعد التعويض عليه عن الاجازات السنوية المستحقة المتراكمة. وبما أن شرط تقديم طلب الاجازة من قبل صاحب العلاقة متوفرا لأن الموظف طلب من ادارته اعطائه الاجازة ومن ثم تقدم بطلب لصرف بدل تعويض عنها لأنه لم يعد بوسعه الاستفادة منها لاحالته على التقاعد.
وبما أن الادارة لم تناقش المبلغ المطالب به فهذا يشكل قرينة على احقية المبلغ وتوجبه ويجب عليها دفع التعويض للموظف.