Rulings

Civil Court of Appeal 04/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 163 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
163/1999
Date
04/02/1999
President
شبيب مقلد
Members
حلاوي، خيرالله
Source
Lebanese University

يقبل طلب الادخال في دعوى اخلاء المأجور شكلا، حسب نص المادة 652 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983، بسبب وجود تلازم بين طلب الادخال وطلب اخلاء المأجور.

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، عند ترك المأجور وعدم مطالبته للغير باخلائه، عن طريق سماحه لهذا الغير بالاستمرار في اشغال مأجوره، ومع عدم وجود أي اخلال من قبل المؤجر لناحية موجباته التعاقدية من حيث ضمان انتفاع المستأجر بمأجوره ومع اثبات واقعة ترك المأجور يقتضي تطبيق المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 لناحية اخلاء وتسليم المأجور فورا للمؤجر.