Civil Court of Appeal 04/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 163 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 163/1999
- Date
- 04/02/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- حلاوي، خيرالله
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الادخال في دعوى اخلاء المأجور شكلا، حسب نص المادة 652 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983، بسبب وجود تلازم بين طلب الادخال وطلب اخلاء المأجور.
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، عند ترك المأجور وعدم مطالبته للغير باخلائه، عن طريق سماحه لهذا الغير بالاستمرار في اشغال مأجوره، ومع عدم وجود أي اخلال من قبل المؤجر لناحية موجباته التعاقدية من حيث ضمان انتفاع المستأجر بمأجوره ومع اثبات واقعة ترك المأجور يقتضي تطبيق المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 لناحية اخلاء وتسليم المأجور فورا للمؤجر.