State Council 04/12/2003
شورى حكم رقم : 163 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 163/2003
- Date
- 04/12/2003
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب ابطال رخصة بناء صادرة عن بلدية صيدا وذلك لعدم ثبوت الادلّة والوقائع المدلى بها، وقد تمّ تكليف المستدعي دفع سلفة الاتعاب للخبير ولكنه احجم عن تسليف الاتعاب مما عرقل عمل القضاء الاداري في العمل على اجلاء الحقيقة والبحث في الوقائع.