Rulings

State Council 04/12/2003

شورى حكم رقم : 163 /2003

Court
شورى
Number
163/2003
Date
04/12/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب ابطال رخصة بناء صادرة عن بلدية صيدا وذلك لعدم ثبوت الادلّة والوقائع المدلى بها، وقد تمّ تكليف المستدعي دفع سلفة الاتعاب للخبير ولكنه احجم عن تسليف الاتعاب مما عرقل عمل القضاء الاداري في العمل على اجلاء الحقيقة والبحث في الوقائع.