Court of Cassation, criminal chamber 16/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 163/2003
- Date
- 16/10/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لتشويهه الوقائع بعدم ايراده في تقرير الخبير لجهة حصول تعد في البناء على عقار الغير الجرم المعاقب عليه في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 مقتصرا على مناقشة عدم مراعاة التراجعات القانونية مشيرا الى عدم وجود جرم جزائي لان العقار لا يخضع للتراجعات القانونية.