Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
163/2003
Date
16/10/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لتشويهه الوقائع بعدم ايراده في تقرير الخبير لجهة حصول تعد في البناء على عقار الغير الجرم المعاقب عليه في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 مقتصرا على مناقشة عدم مراعاة التراجعات القانونية مشيرا الى عدم وجود جرم جزائي لان العقار لا يخضع للتراجعات القانونية.