Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 163/2004
- Date
- 10/06/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لان الاستدعاء التمييزي غير موقع من محام مكلف اصولا. ان المميز بالغ لسن الرشد والوكالة المعطاة للمحامي هي من والد المميز بولايته الجبرية عن ابنه، وبالتالي يرد التمييز شكلا لان الوكالة يجب ان تكون صادرة عن المميز نفسه.