Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
163/2004
Date
10/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لان الاستدعاء التمييزي غير موقع من محام مكلف اصولا. ان المميز بالغ لسن الرشد والوكالة المعطاة للمحامي هي من والد المميز بولايته الجبرية عن ابنه، وبالتالي يرد التمييز شكلا لان الوكالة يجب ان تكون صادرة عن المميز نفسه.