Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 163/2008
- Date
- 21/05/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان عدم تعليل اهمال افادة الشاهد عندما لم يتعرف على المتهم الذي اعطى اوصافه في بدء المحاكمة، يجعل القرار فاقد التعليل ويقتضي نقضه لان المحكمة استندت اصلا على هذه الشهادة للتجريم. ان النقص في التعليل يمنع محكمة التمييز من اجراء رقابتها ويوجب النقض.