Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
163/2008
Date
21/05/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان عدم تعليل اهمال افادة الشاهد عندما لم يتعرف على المتهم الذي اعطى اوصافه في بدء المحاكمة، يجعل القرار فاقد التعليل ويقتضي نقضه لان المحكمة استندت اصلا على هذه الشهادة للتجريم. ان النقص في التعليل يمنع محكمة التمييز من اجراء رقابتها ويوجب النقض.