Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 163/2006
- Date
- 27/03/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع وقد وردت الوقائع بشكل صحيح من ناحية الاقرار بتعاطي المخدرات وعدم الاقرار بالاتجار بها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان التجريم بالاتجار بالمخدرات لم تستند كما يدعي المميز الى العطف الجرمي لان المتهم لم ينكر الجرم عن نفسه وينسبه الى غيره بل هو اقر بنفسه بالجرم واعلن اسماء شركائه الآخرين، ويعتبر ذلك اقرارا اي وسيلة اثبات كأي وسيلة من الوسائل الاخرى يعود لمحكمة الاساس حق الاستناد اليها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون.