Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 163/2006
- Date
- 10/05/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز، لا مخالفة لقواعد الاختصاص عندما اعتبر الحكم ان الاختصاص يعود للمحاكم العدلية لان جرم السرقة قد وقع على اموال زوجة العسكري وليس على العسكري نفسه. لقد طبق الحكم المادة 24 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 بشكل صحيح، وعليه يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز لقد طبقت المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 بشكل صحيح، عندما اعتبرت المحكمة ان السرقة قد حصلت بالدخول الى المنزل من خلال استعمال متفاح اصلي حصل عليه السارق خلسة، واعتبرت بالتالي الجرم منطبقا على المادة المذكورة. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الادلة وان تشكل قناعتها، وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. وعليه، يرد السبب التمييزي.
ان الاستناد الى شهادة دون الاستماع الى الشاهد ليس مخالفا لمبدأ شفهية المحاكمة، اذ ان الشهادة قد تليت مع تلاوة اوراق الدعوى ولم يطلب المميز ولم يصر على استماع الشاهد. لذلك، يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز لقد استندت المحكمة في الادانة الى وقائع صحيحة فلا تشويه للوقائع والمستندات. وعليه، يرد السبب التمييزي.
ان استماع المدعي المسقط لحقوقه على سبيل المعلومات ليس مخالفا للمادة 256 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي اجازت الاستماع الى المدعي دون تحليفه اليمين القانونية، ولم تستثن المدعي الذي اسقط حقه من ذلك، فيرد السبب التمييزي.