Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
163/2013
Date
30/05/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز في الاطار المتعلق بالدعوى الشخصية بتصديق الحكم المستأنف بعد حلولها محل محكمة استئناف الجنح واعفاء المدعى عليه من اداء بدل العطل والضرر للجهة المدعية لعدم توافر عناصر جنحة هدم وتخريب ملك الغير المنصوص عليها في المادة 733 عقوبات اذ ان هذه المادة تشترط لتحقق اركانها ان يكون الشيء موضوع التخريب او الهدم مملوكا لغير المدعى عليه، ما ليس متوافرا هنا لان الاخير مالك للقسم من العقار المعني.