Rulings

Criminal Court 26/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 163 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
163/2013
Date
26/03/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 4 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة دراجة نارية عائدة للمدعي الشخصي.