Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 163/2013
- Date
- 13/06/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعلنت محكمة التمييز براءة المتهم من جناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات والواقعة على اموال عائدة للبلدية لعدم كفاية الدليل في حقه على توافر العلم والقصد الجرمي لديه وذلك بعد نقض القرار الجنائي المطعون فيه لهذه الجهة فحسب دون الشق القاضي بابطال التعقبات عن المتهم بجنحة المادة 636 عقوبات.