Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
163/2013
Date
13/06/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعلنت محكمة التمييز براءة المتهم من جناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات والواقعة على اموال عائدة للبلدية لعدم كفاية الدليل في حقه على توافر العلم والقصد الجرمي لديه وذلك بعد نقض القرار الجنائي المطعون فيه لهذه الجهة فحسب دون الشق القاضي بابطال التعقبات عن المتهم بجنحة المادة 636 عقوبات.