Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
163/2013
Date
06/06/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه اذ ان محكمة الجنايات اهملت نص المادة 205 عقوبات الالزامي والذي يفرض القضاء بعقوبة مستقلة لكل جريمة في حالة الاجتماع المادي للجرائم قبل الادغام او الجمع، ما يفيد عدم الغاء او تلاشي العقوبات التي ادغمت او جمعت باخرى ويسمح لمحكمة التمييز بممارسة رقابتها على قانونية تطبيق اصول الادغام او الجمع، ومحكمة الجنايات باعتمادها منحى مغايرا للنص المذكور واكتفائها بذكر عقوبة واحدة مع عبارة بعد الادغام من دون تحديد عقوبة مستقلة للجرائم المنسوبة الى المتهم، تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.